responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 380


استحقاق الثواب عليه .
وأما استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب النفسي فهو - أيضا - غير صحيح ، فإن الآتي بالمقدمات لأجل الاتيان بالواجب النفسي ، لو لم يأت به لعذر أو لغيره لم يأت بمتعلق الامر النفسي ، ومعه لا يعقل الاستحقاق بالمعنى الذي هو مورد البحث - أي كون ترك الثواب ظلما وقبيحا - لان استحقاق من لم يأت به : إما للامر الغيري فقد عرفت حاله ، وإما للامر النفسي فمع عدم الاتيان بمتعلقه لا وجه للاستحقاق .
فلو أمر شخص أحدا برد ضالته ، فتحمل المشقة الكثيرة ولم يوفق إلى ردها ورجع صفر الكف ، فطالب بالاجر ، فهل تراه محقا أو مبطلا ؟ لا أظنك - بعد تشخيص محل النزاع - أن تشك في عدم الاستحقاق .
نعم ، إذا كان لذي المقدمة مقدمات كثيرة وتحصيلها مستلزم للمشتقات ، يكون أجر نفس العمل بحسب المقدمات مختلفا ، لا بمعنى التقسيط عليها ، بل يكون التفاوت بلحاظها ، فالآتي بالحج ، من البلاد النائية بأمر شخص يكون أجرته أكثر ( من أجرة الآتي بالحج ) من غيرها ، ولو أتى بجميع المقدمات ولم يأت بالحج ، فليس له استحقاق للأجرة ، لعدم الاتيان بمتعلق الامر ، فكذا الحال في أوامره تعالى بناء على الاستحقاق .
وظني أنهم خلطوا بين الاستحقاق وممدوحية العبد ، بمعنى إدراك العقل صفاء نفسه ، وكونه بصدد إطاعة أمره ، وكونه ذا ملكة فاضلة و سريرة حسنة ، ضرورة أن الآتي بالمقدمات مع عدم توفيقه لاتيان ذي المقدمة

380

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست