responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 376


يجب الوضوء دون الصلاة ، لأنه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين ، حيث إن العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضي وجوب امتثال ما علم ، ولا يجوز إجراء البراءة فيه ، مع أنه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريا ، وكون المقام من قبيل المقدمات الخارجية وهناك من ( قبيل ) الداخلية لا يوجب فارقا [1] .
وفيه : أن العلم التفصيلي بوجوب الوضوء وتردده بين الوجوب النفسي والغيري ، لا يمكن إلا مع العلم الاجمالي بوجوب الصلاة المقيدة بالوضوء نفسيا ، وهذا العلم الاجمالي لا ينحل الا بوجه محال كما عرفت .
وتصور الشك البدوي للصلاة مع العلم التفصيلي الكذائي بوجوب الوضوء جمع بين المتنافيين ، والعجب منه حيث قال : وعلم بوجوب الوضوء ، ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب [2] پ‌ . كيف جمع بين العلم بالوجوب والشك فيه ؟ ثم إن الفرق بين المقام والأقل والأكثر في الاجزاء واضح ، اعترف به في باب الأقل والأكثر [3] ، وأوضحنا سبيله ، فإن المانع من الانحلال هو الدوران بين النفسية والغيرية ، و في الاجزاء ليس الدوران بينهما ، والتفصيل موكول إلى محله .



[1] نفس المصدر السابق 1 : 223 - 224 .
[2] نفس المصدر السابق 1 : 223 .
[3] نفس المصدر السابق 4 : 156 - 157 .

376

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست