responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 375


كما اعترف به القائل في الأقل والأكثر ، فراجع كلامه في بابهما [1] .
ثم قال : القسم الثاني : ما إذا علم بوجوب الغير والغيري ، لكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل ، كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراط الصلاة بالوقت ، ففي هذا القسم لا مانع من جريان البراءة ، لعدم العلم بالوجوب الفعلي قبل الوقت [2] .
وفيه : أن ذلك يرجع إلى العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسا ، أو وجوب الصلاة المتقيدة به بعد الوقت ، والعلم الاجمالي بالواجب المشروط إذا علم تحقق شرطه أو الواجب المطلق في الحال منجز عقلا ، فيجب عليه الوضوء في الحال ، والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت .
نعم ، لو قلنا بعدم منجزية العلم الاجمالي المذكور كان إجراء البراءة في الطرفين بلا مانع ، لكنه خلاف التحقيق ، وقد اعترف بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ولو كان للزمان دخل خطابا وملاكا ، فراجع كلامه في الاشتغال [3] .
ثم قال : القسم الثالث : ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ولكن شك في وجوب الغير ، كما إذا شك في وجوب الصلاة في المثال المتقدم وعلم بوجوب الوضوء ، ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة ، أو نفسيا حتى يجب ، ففي هذا القسم



[1] نفس المصدر السابق 4 : 159 - 162 .
[2] نفس المصدر السابق 1 : 223 .
[3] نفس المصدر السابق 4 : 110 - 112 .

375

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست