responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 363


مقدماته دون الأول ، ولم يقم برهان يصادم هذا الوجدان ، وما قالوا من لزوم انفكاك العلة عن المعلول [1] قد عرفت ما فيه .
هذا كله في الإرادة التكوينية .
وأما التشريعية : فإمكان تعلقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفى ولو سلمنا امتناعه في التكوينية ، فإنها وإن تتعلق بالامر لغرض البعث ، ومعه لا بد وأن يكون الانبعاث ممكنا ، لكن يكفي إمكانه على طبق البعث في إمكانه وصحته ، والبعث إلى أمر استقبالي يقتضي إمكان الانبعاث إليه لا إلى غيره ، والاغراض المتعلقة للبعث في الحال كثيرة ، بل قد عرفت أن البعث القانوني لا يمكن إلا بهذا النحو ، فلا ينبغي الاشكال فيه .
ومن الاشكالات في المقام : ما أورده بعض الأعاظم - رحمه الله - مع تطويل وتفصيل ، ولم يأت بشئ ، إلا أن القيود الغير الاختيارية لا بد وأن تؤخذ مفروضة الوجود وفوق دائرة الطلب ، سوأ كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب ، وسواء أنت القضايا حقيقية أو لا ، وعليه بنى بطلان الواجب المعلق قائلا :
إن كل حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود من غير فرق بين الموقتات وغيرها ، وأي خصوصية في الوقت حيث يقال بتقدم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكل في كونها قيدا للموضوع ؟ وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج



[1] نهاية الدراية 1 : 185 / سطر 8 - 18 .

363

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست