نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 363
مقدماته دون الأول ، ولم يقم برهان يصادم هذا الوجدان ، وما قالوا من لزوم انفكاك العلة عن المعلول [1] قد عرفت ما فيه . هذا كله في الإرادة التكوينية . وأما التشريعية : فإمكان تعلقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفى ولو سلمنا امتناعه في التكوينية ، فإنها وإن تتعلق بالامر لغرض البعث ، ومعه لا بد وأن يكون الانبعاث ممكنا ، لكن يكفي إمكانه على طبق البعث في إمكانه وصحته ، والبعث إلى أمر استقبالي يقتضي إمكان الانبعاث إليه لا إلى غيره ، والاغراض المتعلقة للبعث في الحال كثيرة ، بل قد عرفت أن البعث القانوني لا يمكن إلا بهذا النحو ، فلا ينبغي الاشكال فيه . ومن الاشكالات في المقام : ما أورده بعض الأعاظم - رحمه الله - مع تطويل وتفصيل ، ولم يأت بشئ ، إلا أن القيود الغير الاختيارية لا بد وأن تؤخذ مفروضة الوجود وفوق دائرة الطلب ، سوأ كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب ، وسواء أنت القضايا حقيقية أو لا ، وعليه بنى بطلان الواجب المعلق قائلا : إن كل حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود من غير فرق بين الموقتات وغيرها ، وأي خصوصية في الوقت حيث يقال بتقدم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكل في كونها قيدا للموضوع ؟ وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج