responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 295


لمزاحمته للمقدار الذي يتحقق به ، وإذا انتفى أن يكون من الخيرات ، لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقق فيه ، فيلزم من وجوبه عدمه ، وهو محال .
وفيه ما لا يخفى .
أما أولا : فلان معنى ( استبقوا ) هو بعث المكلفين إلى سبق بعضهم بعضا في فعل ، كما في السبق والرماية ، وكما في قوله تعالى : واستبقا الباب [1] في قضية يوسف عليه السلام لا سبق بعض الخيرات على بعض ، والخيرات مفعول لا فاعل .
وثانيا : أن الامر في التكاليف متعلق بالطبائع لا الافراد ، حتى يلزم أن يكون لكل خير مقدار متعلق للامر ، فيلزم منه ما ذكر .
وثالثا : على فرض تعلق الامر بالافراد يمكن تعلقه بجميعها على سبيل تعدد ، المطلوب ، فالتزاحم على فرضه إنما يقع في المطلوب الاعلى .
ورابعا : على فرض وقوع التزاحم لا يخرج الواجب عن كونه خيرا ، فإن السقوط للمزاحمة ، فحينئذ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله .
والانصاف : أن ما ذكره رحمه الله تجشم وتكلف ، كما لا يخفى على المتدبر .



[1] يوسف : 25 .

295

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست