نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 267
غير ذلك ، فالامر محقق موضوع الطاعة لا المحرك تكوينا . فحينئذ نقول : إن أريد من كون الامر محركا إلى محركية نفسه : أن الانشاء على هذا الامر المقيد موجب لذلك ، فهو ممنوع ، ضرورة جواز الايقاع عليه كما اعترف به المستشكل . وإن أريد منه : أنه يلزم أن يكون الامر المحرك للمكلف تكوينا محركا إلى محركية نفسه كذلك ، فهو ممنوع أيضا ، لان الامر لا يكون محركا أصلا ، بل ليس له شأن إلا انشاء البعث على موضوع خاص ، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدمة في نفسه ، ورأى أن إطاعته لا تحقق إلا بإتيان الصلاة المتقيدة ، فلا محالة يأتي بها كذلك ، وهو أمر ممكن . وأما حديث عدم أمر للصلاة حتى يقصد امتثاله ، فجوابه يظهر بعد العلم بكيفية دعوة الامر إلى المتعلقات المركبة أو المقيدة ، فنقول : لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة - مثلا - موضوعات وحدانية ولو في الاعتبار ، ولا أمر واحد من غير أن ينحل إلى أوامر عديدة ، لا في الموضوعات المركبة ولا في المقيدة ، فلا فرق بينهما وبين الموضوعات البسيطة في ناحية الامر . فالامر بعث وحداني سوأ تعلق بالمركب أو البسيط ، فلا ينحل الامر إلى أوامر ، ولا الإرادة إلى إرادة كثيرة ، فالانحلال في ناحية الموضوع ، لكن الموضوع المركب لما كان تحققه بإيجاد الاجزاء ، يكون الاتيان بكل جز جز بعين 2 لدعوة إلى الكل ، والاجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب ، فكل
267
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 267