نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 250
لإرادته ، فهو كاشف عنها نحو كشف المعلول عن علته ، فإن العقل يحكم بأن كل فعل إرادي لا يتحقق من الفاعل المختار إلا بإرادته ، و بما أنه بعث نحو المبعوث إليه كاشف عن مطلوبيته ، نظير كشف المعلول عن علته بوجه ، فإن الداعي إلى الامر مطلوبية فعل المأمور به . فدلالة الامر على الإرادة المتعلقة بصدوره وعلى مطلوبية الفعل المأمور به ليست دلالة لفظية وضعية ، بل دلالة عقلية كدلالة كل ذي مبدأ على تحقق مبادئه . إذا عرفت ما ذكر يقع البحث في أن هيئات الأوامر هل تدل على الوجوب أم لا ؟ وعلى الأول : هل تكون الدلالة وضعية ، أو بسبب الانصراف ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل بمقدمات الحكمة تكون ظاهرة فيه ، أولا تحتاج إليها - أيضا - فيه أو أنها كاشفة عن الإرادة الحتمية الوجوبية كشفا عقلائيا ككاشفية الأمارات العقلائية ؟ وعلى فرض عدم وضعها للوجوب وعدم دلالتها عليه ، فهل تكون حجة على الوجوب بحكم العقل والعقلاء أولا ؟ وجوه : أما الدلالة الوضعية : فإن يرد منها أنها وضعت للبعث المتقيد بالإرادة الحتمية ، فهو ظاهر البطلان إن أريد التقيد بهذا المفهوم ، ضرورة عدم إمكان تقيد البعث بالحمل الشائع بمفهوم أصلا ، وقد عرفت أن الهيئة وضعت له .
250
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 250