responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248


أما الأول فظاهر ، ضرورة أقوائية إرادة الغريق لخلاص نفسه من إرادة الفاعل لكنس البيت وشراء الزيت .
وأما الثاني : فلان اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات ، و اختلاف حركة العضلات المشاهد كاشف عن اختلاف الإرادة المؤثرة فيها ، كما أن اختلاف الدواعي موجب لاختلاف الإرادات ، فالداعي لانجاء المحبوب من الهلكة موجب لإرادة الحتمية القوية ، بخلاف الداعي إلى شراء اللحم ، وهذا لا ينافي كون الإرادة بفعالية النفس كما هو التحقيق .
وأما التفصيل بين الإرادة التكوينية والتشريعية ، فلا يرجع إلى محصل .
الثانية : أن الإرادة لما كانت من الحقائق البسيطة كالعلم والوجود ، يكون التشكيك الواقع فيها خاصيا - ما به الافتراق بين مراتبها عين ما به الاشتراك - ولا يكون الاختلاف بينها بتمام الذات المستعمل في باب الماهيات ، أو بعضها ، أو خارجها [1] ضرورة عدم التباين الذاتي بين الإرادة القوية والضعيفة ، ولا يكون اختلافهما ببعض الذات لبساطتها ، ولا بأمر خارج ، حتى تكونا في مرتبة واحدة و الشدة ، والضعف لاحقان بها ، فالإرادة كسائر الحقائق البسيطة يكون افتراق مراتبها كاشتراكها بتمام الذات ، وتكون ذات عرض عريض و مراتب شتى .
الثالثة : أن صدور الامر من الامر - بما أنه فعل إرادي له كسائر أفعاله الإرادية - مسبوق بمقدمات من التصور إلى الإرادة وتحريك العضلات ، غاية



[1] أي : أو بأمر خارج عنها .

248

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست