responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241


لا يبعد رجحان الثاني ، ويؤيده الآية [1] والروايات [2] ، فإن قوله : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ) [3] ظاهر في أن الامر يوجب المشقة والكلفة مع أن الاستحبابي لا يوجبهما ، مضافا إلى أن الطلب الاستحبابي وارد فيه ، فلو كان أمرا لم يقل ذلك ، والعمدة في الباب التبادر لو تم ، كما لا يبعد .
وأما ما قال بعض أهل التحقيق [4] - بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة في مطلق الطلب - من أنه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي ، ثم تفحص عن منشأ الظهور ، أنه هل لغلبة الاستعمال في الوجوب ، أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة ، و رد الأول استشهادا بقول صاحب المعالم من كثرة استعماله في الاستحباب [5] واختار الوجه الثاني ، ثم حاول تقريبه بوجهين .
فهو بمكان من الغرابة ، لخلطه بين مادة الامر الموضوعة لمفهوم كلي ، وبين صيغ الامر ، فإن كثرة الاستعمال في كلام صاحب المعالم إنما هي في الثاني



[1] وهي قوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور : 63 .
[2] سنن أبي داود 2 : 270 / 2231 باب المملوكة تعتق من كتاب الطلاق .
[3] الفقيه 1 : 34 / 16 باب 11 في السواك ، الوسائل 1 : 354 / 4 باب 3 من أبواب السواك .
[4] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 196 - 197 .
[5] معالم الدين : 48 .

241

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست