نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 241
لا يبعد رجحان الثاني ، ويؤيده الآية [1] والروايات [2] ، فإن قوله : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ) [3] ظاهر في أن الامر يوجب المشقة والكلفة مع أن الاستحبابي لا يوجبهما ، مضافا إلى أن الطلب الاستحبابي وارد فيه ، فلو كان أمرا لم يقل ذلك ، والعمدة في الباب التبادر لو تم ، كما لا يبعد . وأما ما قال بعض أهل التحقيق [4] - بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة في مطلق الطلب - من أنه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي ، ثم تفحص عن منشأ الظهور ، أنه هل لغلبة الاستعمال في الوجوب ، أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة ، و رد الأول استشهادا بقول صاحب المعالم من كثرة استعماله في الاستحباب [5] واختار الوجه الثاني ، ثم حاول تقريبه بوجهين . فهو بمكان من الغرابة ، لخلطه بين مادة الامر الموضوعة لمفهوم كلي ، وبين صيغ الامر ، فإن كثرة الاستعمال في كلام صاحب المعالم إنما هي في الثاني
[1] وهي قوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور : 63 . [2] سنن أبي داود 2 : 270 / 2231 باب المملوكة تعتق من كتاب الطلاق . [3] الفقيه 1 : 34 / 16 باب 11 في السواك ، الوسائل 1 : 354 / 4 باب 3 من أبواب السواك . [4] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 196 - 197 . [5] معالم الدين : 48 .
241
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 241