نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 238
والموضوع للمعنى الاخر أو المعاني الاخر هو لفظ الامر جامدا كلفظ إنسان وشجر ، فلا معنى للاشتراك فيه ، ولعل من ذهب إليه كان ممن يرى المصدر مادة المشتقات ، وجرى غيره على منواله من غير توجه إلى تاليه . ومما ذكرنا يتضح فساد القول بالاشتراك المعنوي بين المعنى الحدثي وغيره [1] . مضافا إلى أن الجامع بينهما لا يكون حدثيا ، فلا يمكن منه الاشتقاق إلا بنحو التجوز ، وهو كما ترى . تنبيه : المتبادر من مادة الامر المستعملة في المشتقات هو المعنى الجامع بين هيئات الصيغ الخاصة بما لها من المعنى ، لا الطلب - إلا أن يراد به ما ذكرناه ، وعليه فلا إشكال في الاشتقاق أصلا - ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها . ولا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوي ، أي لا يكون له اصطلاح خاص ، فإذا قال : ( اضرب زيدا ) يصدق على قوله ( أمره ) ، و هو غير ( طلب منه ) أو ( أراد منه ) أو ( بعثه ) ، فإنها غير الامر عرفا . فمادة الامر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها من المعاني ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له ، بل بمعنى أن الموضوع له جامع الهيئات الدالة على معانيها ، لا نفس الهيئات ولو استعملت لغوا أو في غير معناها ، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي