responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > المقصد الأول في الأوامر الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر وفيه أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : في معنى مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر وفيه أمور :
الأمر الأول في معنى مادة الامر المعروف بينهم أن الامر مشترك لفظي بين الطلب وغيره [1] ، والأول معنى حدثي يصح منه الاشتقاق ، ك ( أمر يأمر ) ، والثاني ليس كذلك ، سوأ كان واحدا يساوق الشئ ، أو الأخص منه كما هو الظاهر ، أو متعددا .
وفيه : أن الموضوع للمعنى الحدثي القابل للانتساب الذي منه يصح الاشتقاق ، هو المادة السارية في المشتقات كما هو شأن سائر مواد المشتقات ،



[1] الفصول الغروية : 62 / سطر 35 - 37 ، الكفاية 1 : 89 - 90 ، فوائد الأصول 1 : 128 ، نهاية الأفكار 1 : 156 .

237

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست