responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


المحتمل للردع عنه يشك في تطبيق عنوان البيع المأخوذ في دليل الامضاء عليه ولو من جهة الشك في الاعدام وعدم الاعتبار لأنه مع تكون الشبهة مصداقية .
هذا ، لكن التحقيق جواز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء ، لأنها محمولة على المعاني العرفية جارية على مصاديقها ، كما هو الامر في جميع الخطابات التي لها مصاديق عرفية ، وأدلة الردع مخصصة حكما لأدلة الامضاء لعدم إمكان التصرف فيها إلا بالتخصيص ، فإن التصرف في موضوعها غير ممكن لرجوعه إلى إعدام اعتبار العرف ، وهو ليس في قدرة التشريع ، وعدم اعتبارها في محيط التشريع - كما أشرنا إليه آنفا ، وقلنا : إنه موافق لارتكاز المتشرعة - غير مربوط بالتصرف في أدلة الامضاء ، فالأخذ بأدلته مع الشك في التخصيص و التقييد كسائر موارد الشك فيهما .
مضافا إلى إمكان التمسك بالاطلاق المقامي ولو في الشبهة المصداقية لكشف حال الموضوع كما قيل [1] ، وإن لا يخلو من إشكال و بحث ، فالمعول عليه الاطلاق اللفظي ، فتدبر .
ثم إنه لو كانت الأسامي للأسباب فلا إشكال في كونها للأعم للتبادر ، و لما عرفت من كيفية الوضع [2] ، وإن كان الأرجح كونها موضوعة للمسببات أي لنفس التبادل الحاصل بالأسباب ، لا للأسباب المحصلة له ،



[1] نهاية الأفكار 1 : 100 .
[2] راجع الصفحة : 165 - 166 من هذا الجزء .

173

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست