responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


والتخصيص الحكمي ، جاز التمسك بأدلة الامضاء للمسببات المعتبرة بنظر العرف ، فنأخذ بها حتى يرد دليل على الردع الراجع إلى عدم ترتيب الأثر على ما لدى العرف ، ومع الشك في التقييد أو التخصيص كان المرجع هو الاطلاق أو العموم ، لكن التخصيص الحكمي مع إمضاء الموضوع موجب للغوية ومخالف لارتكاز المتشرعة - كما أشرنا إليه - فلا يمكن التزامه ، فلا بد من الذهاب إلى رجوع الردع إلى التخصص ورفع الموضوع وعدم اعتبار المسبب ، فيشكل التمسك بالاطلاق والعموم لدى الشك .
فإن قلت : بناء على كون الأسامي للمسببات لا يكون العرف والشرع مختلفين في المفهوم ، فإن مفهوم البيع لدى الكل هو المبادلة بين المالين ، والإجارة نقل المنفعة بالعوض . وهكذا ، وإنما يرجع ردع الشارع إلى عدم اعتبار المصداق وإعدام الموضوع ، فعدم صدق البيع على الغرري ليس لأجل تضييق في مفهوم المسبب ، بل لعدم تحقق المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص ، فحينئذ لا مانع من التمسك بالاطلاق إلا مع إحراز التخصيص الكذائي ، ومع الشك تكون الحجة على العنوان قائمة لا ترفع اليد عنها إلا بالدليل .
قلت : التمسك بالاطلاق إنما ينتج إذا انطبق العنوان على المصداق و لم يكن إجمال في الصدق ، ومع الشك في اعتبار الشارع يشك في الصدق ، فلا ينتج الاطلاق .
وبعبارة أخرى : إذا رجع ردع الشرع إلى إعدام الموضوع ، فمع إيقاع البيع

172

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست