responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


من اللوازم الذهنية أو الخارجية للمعنى لعدم كونها معناه ، نعم بعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى لوازمه ولوازم لوازمه ، وقد ينتقل الذهن بواسطة جهات وأنس ذهني من المعنى إلى مصاديقه و لوازمها الوجودية ، بل إلى عوارضها الاتفاقية أحيانا .
فإذا كان الموضوع له للفظ الصلاة - مثلا - ماهية بسيطة مجهولة إلا ببعض العناوين المتأخرة عن الموضوع له ، كالناهي عن الفحشاء و معراج المؤمن وغيرهما ، فلا بد لمدعي التبادر أن يدعي تبادر نفس المعنى من اللفظ مقدما على فهم تلك العناوين ، سوأ كانت من لوازم الماهية أو عوارض الوجود كما هو الحق فإن النهي عن الفحشاء وغيره مما ذكر ليس من لوازم الماهية بالبداهة ، ولا يمكن أن يكون من آثار نفسها لعدم كونها منشأ للأثر ، وإنما تلك الآثار من وجودها الخارجي ، كما أن الصحة والفساد من عوارضها الخارجية أي عوارض وجودها .
فحينئذ يكون انتقال الذهن من لفظ الصلاة إلى ذات الموضوع له أولا ، وإلى مصاديقه ثانيا لأجل أنس الذهن ، وإلى الصحة ثالثا بواسطة الارتكاز العقلائي ، وكذا إلى تلك العناوين بعد معرفية الشارع في الرتبة المتأخرة أو الان المتأخر عن تبادر المعنى الموضوع له ، فلا يمكن أن تكون تلك العناوين مطلقا معرفة للمعنى لتصحيح التبادر لتأخر رتبتها بمرتبة أو مرتبتين عنه ، فحينئذ يبقى الموضوع له مجهول العنوان والحقيقة في وعاء التبادر ، فلا يمكن تبادر المجهول المطلق .

163

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست