نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 138
إلا أن يقال : إنه كناية عن الوضع وجعل الملزوم بجعل لازمه من غير توجه إلى الجعل حين الاستعمال وإن التفت إليه سابقا أو بنظر ثانوي ، وهذا المقدار كاف في الوضع . وهو - أيضا - مشكل مخالف للاستعمال الكنائي . أو يقال : إن المستعمل شخص اللفظ والموضوع طبيعية ، فلا يجتمع اللحاظان في شي واحد ، فجعل الاستعمال كناية عن وضع طبيعي اللفظ للمعنى ، وهو كاف في الوضع وإن ( كان ) لا يكفي في العقود و الايقاعات نوعا أو جميعا ، والامر سهل . لكن إثبات أصل الوضع ولو بهذا النحو موقوف على إثبات كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا ، ولم تكن عند العرب - المتشرعة في تلك الأزمنة - ألفاظها مستعملة في تلك الماهيات ولو مع اختلاف في الخصوصيات ، وأنى لنا بإثباته ؟ ولو علم إجمالا باختراع بعض العبادات في هذه الشريعة لم يثمر فيما نحن بصدده ، وأما المعاملات فالعلم بالاختراع ( فيها ) ولو إجمالا غير حاصل حتى في مثل الخلع والمباراة ، نعم لا يبعد كون المتعة مخترعة ، لكنها - أيضا - نحو من النكاح ، وليست ماهية برأسها . وبالجملة : ليست لهذا البحث ثمرة واضحة ، وما ذكر من الثمرة [1] فرضية ، وإلا فالاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنما هي في هذه المعاني