responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


ربه فصلى [1] وفي العلق المكية : أ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى [2] .
إلى غير ذلك من المكيات ، فضلا عن المدنيات ، فلا إشكال في أن نوع ألفاظ العبادات كانت مستعملة في عصر النبي صلى الله عليه وآله في المعاني المعهودة ، وكان المخاطبون يفهمونها منها من غير قرينة ، وأما في لسان التابعين ومن بعدهم فالامر أوضح من أن يذكر .
وأما الوضع التعييني بمعنى التصريح بالوضع فهو - أيضا - واضح البطلان ، فمن يرى طريقة المسلمين وحرصهم على حفظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وجزئيات حياته حتى كيفية نومه ومشيه وقيامه وقعوده وأكله وشربه وشمائله مما لا ربط له بالتشريع ، ليقطع بأنه لو صرح بوضع لفظة واحدة لنقل ، فضلا عن وضع جميع الألفاظ أو نوعها .
وأما الوضع بالاستعمال فليس بذلك البعد بعد إمكانه بل وقوعه .
وما يقال : من أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى ، ومعه لا يمكن الوضع به للزوم الجمع بين اللحاظ اللئالي والاستقلالي [3] .
ففيه : أن كونه كذلك مطلقا ممنوع ، فإمكان لحاظ اللفظ في حال الاستعمال وجداني واضح ، نعم كثيرا ما يكون اللافظ غير ملتفت إلى ألفاظه . وأما مع تسليم كون الاستعمال كذلك فالظاهر امتناع الوضع به .



[1] الاعلى : 15 .
[2] العلق : 9 - 10 .
[3] أجود التقريرات 1 : 33 - 34 .

137

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست