نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 137
ربه فصلى [1] وفي العلق المكية : أ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى [2] . إلى غير ذلك من المكيات ، فضلا عن المدنيات ، فلا إشكال في أن نوع ألفاظ العبادات كانت مستعملة في عصر النبي صلى الله عليه وآله في المعاني المعهودة ، وكان المخاطبون يفهمونها منها من غير قرينة ، وأما في لسان التابعين ومن بعدهم فالامر أوضح من أن يذكر . وأما الوضع التعييني بمعنى التصريح بالوضع فهو - أيضا - واضح البطلان ، فمن يرى طريقة المسلمين وحرصهم على حفظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وجزئيات حياته حتى كيفية نومه ومشيه وقيامه وقعوده وأكله وشربه وشمائله مما لا ربط له بالتشريع ، ليقطع بأنه لو صرح بوضع لفظة واحدة لنقل ، فضلا عن وضع جميع الألفاظ أو نوعها . وأما الوضع بالاستعمال فليس بذلك البعد بعد إمكانه بل وقوعه . وما يقال : من أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى ، ومعه لا يمكن الوضع به للزوم الجمع بين اللحاظ اللئالي والاستقلالي [3] . ففيه : أن كونه كذلك مطلقا ممنوع ، فإمكان لحاظ اللفظ في حال الاستعمال وجداني واضح ، نعم كثيرا ما يكون اللافظ غير ملتفت إلى ألفاظه . وأما مع تسليم كون الاستعمال كذلك فالظاهر امتناع الوضع به .