نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 404
الذاتية - أيضا - حال عدمها . مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدمة الموصلة : وقد يقال [1] : إن المراد بالمقدمة الموصلة : إما العلة التامة ، وإما المقدمة التي لا تنفك عن ذيها . فعلى الأول : تكون المقدمة الموصلة ( للإزالة ) ترك الصلاة ووجود الإرادة ، ونقيض المجموع من الامرين مجموع النقيضين ، وإلا فليس لهما معا نقيض ، لان المجموع ليس موجودا على حدة حتى يكون له نقيض ، فحينئذ يكون نقيض ترك الصلاة فعلها ، ونقيض إرادة ذي المقدمة عدمها ، فإذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة ، ومن الواضح تحقق مجموع الفعل و عدم الإرادة عند إيجاد الصلاة . وعلى الثاني : فالمقدمة هو الترك الخاص ، وحيث إن الخصوصية ثبوتية فالترك الخاص لا رفع لشئ ولا مرفوع بشي ، فلا نقيض له بما هو ، بل نقيض الترك هو الفعل ، ونقيض الخصوصية عدمها ، فيكون الفعل محرما لوجوب نقيضه ، ومن الواضح أن الفعل مقترن بنقيض الخصوصية المأخوذة في طرف الترك . انتهى . وفيه : بعد الغض عما مر من الاشكال في كون الواجب هو العلة التامة ،