responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403


يكفي في إثبات الحرمة [1] .
وجه الدفع : أن رفع الترك الخاص لا يمكن أن ينطبق عليه ذاتا ، فلا يكون الفعل مصداقا ذاتيا له ، والانطباق العرضي لا يكفي في الحرمة ، وسيأتي الاشكال في الانطباق العرضي أيضا .
وأما ما أورد عليه المحقق الخراساني : بأن الفعل وإن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما ، لكنه متحد معه عينا وخارجا ، فيعانده وينافيه ، وأما الفعل في الترك الموصل فلا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع له أحيانا بنحو المقارنة ، و مثله لا يوجب السراية [2] .
ففيه أولا : أن الفعل عين النقيض في الترك المطلق ، فإن بينهما تقابل الايجاب والسلب .
وثانيا : لو قلنا بأن نقيض الترك رفعه ، فلا يمكن أن يتحد مع الفعل خارجا اتحادا ذاتيا ، فلو كفى الاتحاد الغير الذاتي في سراية الحكم يكون متحققا في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل ، فإنه - أيضا - منطبق عليه بالعرض .
وقوله : إنه من قبيل المقارن المجامع له أحيانا .
مدفوع : بأن الفعل مصداق الترك الموصل ومنطبق عليه دائما من غير انفكاك بينهما ، نعم قد لا يكون المصداق متحققا ، وعدم الانطباق بعدم الموضوع لا يوجب المقارنة ، ضرورة أن العناوين لا تنطبق على مصاديقها



[1] مطارح الانظار : 78 / سطر 27 - 28 .
[2] الكفاية 1 : 193 - 194 .

403

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست