responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 399


لا يكون نقضا على ما ذكرنا لو أعطي التدبر حقه .
مناقشة المحقق الأصفهاني :
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل التدقيق في تعليقته على الكفاية ، فإنه لأجل الفرار عن الاشكالات المتقدمة على المقدمة الموصلة وجه كلام القائل بها :
تارة : بأن الغرض الأصيل حيث يترتب على وجود المعلول ، فالغرض التبعي من أجزأ علته هو ترتب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية ، فوقوع كل مقدمة على صفة المقدمية الفعلية ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة ووقوع ذيها في الخارج ، فالواجب هو المقدمة الفعلية التي لا تنفك عن ذيها .
وأخرى : بأن متعلق الغرض التبعي هو العلة التامة ، حيث إنها محصلة لغرضه الأصيل ، لا كل ما له دخل وإن لم يكن محصلا له ، وإنما تعلقت بالعلة التامة إرادة واحدة لوحدة الغرض ، وهو حصول ذيها .
ويرد عليهما : أن الغاية لوجوب المقدمة إذا كانت التوصل إلى ذيها ، يكون المتعلق بالذات للإرادة هو المقدمة بهذه الحيثية لا بحيثيات اخر ، فالسبب الفعلي بما هو كذلك لا تتعلق به الإرادة بهذه الحيثية بل بحيثية الموصلية ، وكون حيثية فعلية السبب ملازمة للمطلوب خارجا لا يوجب أن


( 1 ) نهاية الدراية 1 : 205 - 206 .

399

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست