responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 398


الغاية علة فاعلية الفاعل ، وكذا لا يمكن أن تكون المقدمة المقيدة واجبة ، لان الغاية متقدمة على ذي الغاية ماهية وتصورا ، ومتأخرة عنه وجودا وتحققا ، وما يكون كذلك لا يمكن أن يصير قيدا لما لا يكون في رتبته ، للزوم التجافي عن المرتبة ، فالواجب لا يكون مطلقا ولا مقيدا وإن لا ينطبق ( إلا ) على المقيد .
وعليه يمكن تصوير الحصة - أيضا - بتبع تعلق الوجوب المعلول لعلة خاصة .
وفيه : أن الوجوب هاهنا مستكشف من حكم العقل ، ولا يمكن تخلفه عما هو مناطه في نظره ، ضرورة أن العقل إذا أدرك حيثية تكون تمام المناط لتعلق حكم مولوي يكشف ( عن كون ) الحكم متعلقا بتلك الحيثية من غير دخالة شي آخر جز للموضوع أو تمامه .
فحينئذ نقول : إن وجوب المقدمة إذا كان لأجل التوصل إلى ذي المقدمة ، تكون تلك الحيثية - أي التوصل إلى ذي المقدمة - تمام الموضوع لمناط حكم العقل ، فيكشف ( عن ثبوت ) الحكم على المقدمة بهذه الحيثية لا غيرها ، فاللازم هو وجوب المقدمة المتحيثة بها من حيث هي كذلك ، ولا يمكن أن تصير تلك الحيثية علة لسراية الحكم إلى غيرها .
نعم يمكن تعلق بعث مولوي بشي لأجل غاية ، بحيث يكون البعث متوجها إلى عنوان تترتب عليه الغاية ، لكن الكلام في الوجوب المنكشف بحكم العقل ، ولا يمكن كشف العقل ( عن ثبوت ) حكم على غير ما هو المناط ذاتا ، فتكون الأحكام الشرعية متعلقة بالعناوين لأجل المصالح والمفاسد ،

398

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست