responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 397


وقريب منه ما في تقريرات بعض أهل التحقيق : من أن الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية ، أي الحصة من المقدمة التوأمة مع وجوب سائر المقدمات الملازمة لوجود ذي المقدمة [1] .
مناقشة العلمين : الحائري والعراقي :
ويرد على شيخنا العلامة : أن حال عدم انفكاك المقدمات عن المطلوب إن لم تكن دخيلة في وجوب المقدمة يكن تعلق الوجوب بها في هذه الحالة من باب الاتفاق لا الدخالة ، فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة ، ولا توقف تعلقه عليها ، لان تمام الموضوع للوجوب إذا كان ذات المقدمة من غير دخالة شي آخر ، فمع بقائها على ما هي عليه لا يمكن انفكاك الحكم عنها .
وعلى المحقق المتقدم - مضافا إلى ذلك - أن الطبيعة لا يعقل أن تصير حصة إلا بانضمام قيد إليها ، ومعه تصير مقيدة ، والتوأمية إذا صارت موجبة لصيرورتها حصة خاصة ، تصير قيدا لها ، وهو يفر منه .
وغاية ما يمكن أن يوجه به كلامهما : أن المقدمة واجبة لغاية التوصل إلى ذي المقدمة ، فالموصلية من قبيل العلة الغائية لتعلق الوجوب بالمقدمة ، فلا يمكن أن تكون واجبة مطلقا ، لان الوجوب إذا تعلق بشي لغاية لا يعقل أن يسري إلى ما لا تترتب عليه تلك الغاية ، للزوم أن يكون التعلق بلا علة غائية ولا فاعلية ، لان



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 389 .

397

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست