نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 396
وفيه : أن الامر غير ساقط بعد فرض تعلقه بالمقيد ، وهو لا يتحقق إلا بقيده كما في المركبات ، فإن التحقيق فيها أن الامر بها لا يسقط إلا بإتيان تمام المركب ، وليس للاجزاء أمر أصلا ، فبناء على المقدمة الموصلة ليست ذات المقدمة متعلقة للامر ، بل للمتقيدة أمر واحد لا يسقط إلا بإتيان قيدها ، فدعوى وضوح سقوطه في غير محلها . في حال وجوب المقدمة حال الايصال : قد تخلص شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - عن الاشكالات : بأن الواجب هو المقدمات في لحاظ الايصال لا مقيدة به ، فإذا تصور المولى جميع المقدمات الملازمة لوجود المطلوب يريدها بذاتها ، لأنها بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الأصلي ، ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما ، فإن ذاتها وإن كانت موردا للإرادة ، لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات ، لم يكن كل واحدة منها مرادة بنحو الاطلاق ، بحيث تسري الإرادة إلى حال الانفكاك ، وهذا موافق للوجدان من غير ورود إشكال عليه [1] . ومراده من لحاظ الايصال ليس دخالة اللحاظ فيه ، بل كونه مرآة إلى ما هو الواجب ، فالواجب هو ذات المقدمات في حال ترتبها وعدم انفكاكها عن ذي المقدمة ، لا مطلقة ولا مقيدة ، وإن لا تنطبق إلا على المقيدة .