نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 387
ثم إن الوضوء قبل الوقت بداعوية أمره النفسي صحيح يجوز الدخول معه في الصلاة بعد حضور الوقت ، كما أنه لو لم يكن للمكلف داع إلى إتيان الوضوء الاستحبابي قبل الوقت ، لكن لما رأى أن الصلاة في الوقت مشروطة به ، فصار ذلك داعيا إلى إتيانه لله ، يقع صحيحا أيضا . وأما بعد الوقت ، فإن أتى به بداعي أمره الغيري لكن متقربا به إلى الله ، يقع صحيحا ، لصلوح الموضوع للتقرب ، وهو كاف في الصحة . وأما بداعي أمره الاستحبابي فصحته فرع بقاء أمره ، وهو فرع أن يكون الوضوء بما هو مأمور به بالامر النفسي مقدمة ، ولم نقل بانحلاله إلى الذات والقيد ، وتكون الذات - أيضا - متعلقة للامر الغيري ، وإلا فلا يبقى الامر النفسي مع الغيري ، وسيأتي التحقيق في متعلق الأمر الغيري حتى يتضح عدم المنافاة بينه وبين الامر الاستحبابي ، لتعدد العنوان . وأما الاتيان به لأجل التوصل إلى الغير من دون قصد التقرب فلا يوجب الصحة كما تقدم . الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدمة ؟ بناء على الملازمة هل الواجب هو مطلق المقدمة ، أو المقدمة التي أريد الاتيان بصاحبها ، أو التي قصد بها التوصل إليه ، أو المقدمة الموصلة ، أو التي في حال الايصال ؟ أقوال :
387
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 387