responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 385


التوصل إلى الصلاة مخالف لاتيانه بالطهارات لأجل التوصل إليها ، فإن فيها يقصد التعبد بها ويجعل ما هو عبادة وسيلة للتوصل إلى الغايات ، فيأتي بالوضوء المتقرب به إليه تعالى للصلاة ، وإن كان غافلا عن أمره النفسي ، لكنه غير غافل من التعبد والتقرب به ، ولا يحتاج في عبادية الشئ ووقوعه صحيحا - زائدا عن قصد التقرب بما هو صالح للتعبد به - إلى شي آخر ، فالامر النفسي المتعلق بذي المقدمة يدعو إلى الوضوء بقصد التقرب ، فإنه مقدمة للصلاة ، فلا محالة يأتي المكلف به كذلك .
وبما ذكر ينحل جميع الشبهات المتقدمة ، لان ترتب الثواب لأجل إتيانها على وجه العبودية ، وشبهة الدور إنما تردد لو قلنا بأن عباديتها موقوفة على الامر الغيري .
ثم إن هاهنا أجوبة غير تامة في نفسها أو غير دافعة لجميع الشبهات ، لا داعي لذكرها وما فيها بعد تحقيق الحق .
وما ذكرنا يقرب مما ذكره المحقق الخراساني [1] ، وإن اختلف معه من بعض الجهات ، ويسلم عن بعض المناقشات الواردة عليه .
التنبيه الثالث : في منشأ عبادية الطهارات :
قد ظهر مما مر : أن الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدمة للصلاة و أما صيرورتها عبادة بواسطة الامر الغيري أو النفسي المتعلق بذي المقدمة



[1] الكفاية 1 : 177 - 178 .

385

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست