responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 384


تكون العبادة صحيحة .
فإن قلت : إن ذلك لا يتم في التيمم ، فإنه ليس عبادة نفسية ، و الاستشهاد [1] لعباديته بظواهر بعض الأخبار - [2] على فرض التسليم - ليس في محله ، لاعراض الأصحاب عنها .
قلت : يمكن أن يقال : إنه عبادة في ظروف خاص ، وهو حال كونه مأتيا به بقصد التوصل إلى الغايات .
ويمكن أن يقال : إنه صالح ذاتا للعبادية ، لكن في غير ذلك الظرف ينطبق عليه عنوان مانع عن عباديته الفعلية .
فإن قلت : إذا أتى المكلف بالطهارات بداعوية الامر الغيري ولأجل التوصل إلى الغايات مع الغفلة عن الأوامر النفسية أو عباديتها في نفسها تقع صحيحة ، بل في ارتكاز المتشرعة إتيانها لأجل الغير لا لأجل رجحانها النفسي .
قلت : كلا ، فإنه لو أتى بها لصرف التوصل إلى الغايات من غير قصد التعبد والتقرب بها تقع باطلة قطعا ، وارتكاز المتشرعة على خلاف ما ذكرت ، بل كل متشرع يرى من نفسه أن إتيانه للستر وغسل الثوب لأجل .



[1] أجود التقريرات 1 : 175 ، منتهى الأصول 1 : 209 .
[2] كقوله عليه السلام : ( التيمم أحد الطهورين ) بضميمة الاطلاقات الدالة ، على استحباب الطهر في نفسه كقوله تعالى : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين البقرة : 222 ، راجع الوسائل 2 : 994 - 995 باب 23 من أبواب التيمم

384

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست