responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 382


أو كثرت .
إلا أن يقال : إن كثيرة المقدمات توجب كثرة الثواب بلحاظها على ذي المقدمة ، ثم يترشح منه إليها ، وهذا خيال في خيال .
التنبيه الثاني : الاشكال في الطهارات الثلاث ودفعه :
قد استشكل في الطهارات الثلاث التي جعلت مقدمة للعبادة بوجوه :
الأول : أنه لا إشكال في ترتب الثواب عليها ، مع أن الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب [1] .
ويمكن ( دفعه : ) بأن الثواب جعلي ليس باستحقاقي ، وهو تابع للجعل ، وقد يجعل على المقدمات ، لكن سيأتي ( دفعه ) بوجه آخر .
الثاني : لزوم الدور ، فإن الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدمة ، و عباديتها تتوقف على الامر الغيري ، ولا يترشح الوجوب الغيري إلا إلى ما هو مقدمة ، فكل من الامر الغيري والعبادية يتوقف على صاحبه [2] .
وقد يقرر الدور : بأن الامر الغير لا يدعو إلا إلى ما هو مقدمة ، والمقدمة ها هنا ما يؤتى بها بداعوية الامر الغيري ، فإن نفس الافعال الخاصة لم تكن مقدمة بأي نحو اتفقت ، فيلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعوية نفسه .
ويمكن ( دفعه : ) بأن ذات الافعال - بما هي - لما كانت مقدمة تكون



[1] مطارح الانظار : 70 / سطر 17 - 19 .
[2] فوائد الأصول 1 : 227 ، نهاية الأفكار 1 : 329 .

382

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست