responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 374


أو اشتراط المعدوم في حال عدمه ، وأما المعلولية وتوقف وجود شي على وجود شي آخر فغير اشتراطه به ، واستناد المعلول إلى العلة وضيقه الذاتي غير التقيد والاشتراط ، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشك مما لا مجال له .
هذا حال الأصول اللفظية .
في الأصل العملي في المقام :
أما الأصل العملي ، فقد قال بعض الأعاظم فيه : إن الشك في الوجوب الغيري على أقسام .
الأول : إذا علم بوجوب الغير والغيري من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل ، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة ، وشك في وجوب الوضوء أنه غيري أو نفسي ، ففي هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلاة بالوضوء ، فيكون مجرى البراءة ، لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ، وأما الوضوء فيجب على أي حال نفسيا كان أو غيريا [1] .
وفيه إن إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب الصلاة المتقيدة به ، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعم من النفسي والغيري لا يوجب انحلاله إلا على وجه محال



[1] فوائد الأصول 1 : 222 - 223 .

374

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست