نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 374
أو اشتراط المعدوم في حال عدمه ، وأما المعلولية وتوقف وجود شي على وجود شي آخر فغير اشتراطه به ، واستناد المعلول إلى العلة وضيقه الذاتي غير التقيد والاشتراط ، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشك مما لا مجال له . هذا حال الأصول اللفظية . في الأصل العملي في المقام : أما الأصل العملي ، فقد قال بعض الأعاظم فيه : إن الشك في الوجوب الغيري على أقسام . الأول : إذا علم بوجوب الغير والغيري من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل ، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة ، وشك في وجوب الوضوء أنه غيري أو نفسي ، ففي هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلاة بالوضوء ، فيكون مجرى البراءة ، لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ، وأما الوضوء فيجب على أي حال نفسيا كان أو غيريا [1] . وفيه إن إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب الصلاة المتقيدة به ، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعم من النفسي والغيري لا يوجب انحلاله إلا على وجه محال