responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 371


تبعا ، فلا يكون تقييدها متيقنا .
ثم إنه - مع تسليم الصغرى - لمنع الكبرى - أيضا - مجال ، لعدم الدليل على الترجيح المذكور .
ومنها : تقسيمه إلى نفسي وغيري :
ولا يخفى أن إرادة الفاعل والامر لشئ وإن كانت لأغراض متصاعدة إلى . ( أن تبلغ مقصودا ) بالذات ، لكن تقسيم الواجب إلى أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض ، فإنهما خارجان عن اعتبار الوجوب و الواجب ، بل تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار تعلق البعث والوجوب ، فقد يتعلق البعث بشئ لأجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقفه وتوقفه عليه ، وقد يتعلق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه ، فالأول غيري ، والثاني نفسي .
ولا يرد على هذا ما قد يقال : من أن الواجبات مطلقا ( مطلوبة ) لأجل التوصل إلى أغراض ولأجل حصول ملاكات ، فتكون كلها غيريات [1] ، وذلك لان التقسيم باعتبار الوجوب والبعث من غير دخالة الأغراض والملاكات فيه . فإذا أمر المولى ببناء مسجد ولم يكن فوق ذلك أمر متوجه إلى المأمور يكون ذلك نفسيا وإن كان لأجل غرض ، وإذا أمر ذلك المأمور بإحضار



[1] مطارح الانظار : 66 / سطر 21 - 22 .

371

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست