responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 358


كان المولى غافلا عن مجئ صديقه لكن يعلم العبد مجيئه وتعلق غرض المولى بإكرامه على تقديره وتوقفه على مقدمات كذائية ، يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه ، ولا يجوز له التقاعد عنه .
فتحصل : أنه على فرض الملازمة لا محيص عن تعلق الإرادة بها ، و توهم لزوم تحقق المعلول قبل علته ناشئ من توهم كون الإرادة المتعلقة بالمقدمات ناشئة من إرادة ذي المقدمة أو كونهما متلازمتين بالمعنى المصطلح ، وهما بمكان من الفساد .
ثم إنه مع قطع النظر عما ذكرنا يرد الاشكال حتى على القول بأن الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة ، لان الإرادة المعلقة على شي ، كما أنها لا تؤثر في البعث نحو ذي المقدمة للاشتراط بشئ غير حاصل ، لا يمكن أن تؤثر في البعث نحو المقدمة مطلقا ، فالاشكال يأتي على المذهبين ، والجواب ما تقدم .
فتدبر .
المعلق والمنجز :
ومن تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى المعلق والمنجز : وهذا تقسيم في . الفصول أبداه لدفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة [1] ، وبعد تصوير وجوبها قبل وجوبه لا وقع لهذا التقسيم .



[1] الفصول الغروية : 79 - 80 .

358

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست