نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 358
كان المولى غافلا عن مجئ صديقه لكن يعلم العبد مجيئه وتعلق غرض المولى بإكرامه على تقديره وتوقفه على مقدمات كذائية ، يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه ، ولا يجوز له التقاعد عنه . فتحصل : أنه على فرض الملازمة لا محيص عن تعلق الإرادة بها ، و توهم لزوم تحقق المعلول قبل علته ناشئ من توهم كون الإرادة المتعلقة بالمقدمات ناشئة من إرادة ذي المقدمة أو كونهما متلازمتين بالمعنى المصطلح ، وهما بمكان من الفساد . ثم إنه مع قطع النظر عما ذكرنا يرد الاشكال حتى على القول بأن الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة ، لان الإرادة المعلقة على شي ، كما أنها لا تؤثر في البعث نحو ذي المقدمة للاشتراط بشئ غير حاصل ، لا يمكن أن تؤثر في البعث نحو المقدمة مطلقا ، فالاشكال يأتي على المذهبين ، والجواب ما تقدم . فتدبر . المعلق والمنجز : ومن تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى المعلق والمنجز : وهذا تقسيم في . الفصول أبداه لدفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة [1] ، وبعد تصوير وجوبها قبل وجوبه لا وقع لهذا التقسيم .