نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 359
وقد استشكل على الواجب المعلق بأمور : أهمها ما حكاه المحقق الخراساني [1] عن بعض أهل النظر وفصله و قرره بعض المدققين في تعليقته [2] ، ولم يأت بشئ مقنع مع طوله ، و تلخيصه : أن الإرادة هي الشوق البالغ حد نصاب الباعثية ، وهي جز أخير للعلة التامة لتحريك العضلات ، فلا يمكن تعلقها بأمر استقبالي ، للزوم انفكاك العلة التامة عن المعلول . نعم الشوق المتعلق بالمقدمات بما هي مقدمات من الشوق إلى ذي المقدمة ، لكن في المقدمات يصل إلى حد الباعثية لعدم المزاحمة ، دون ذي المقدمة فإن فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع ، فيصل إلى حد النصاب . وأما الإرادة التشريعية فلا يمكن أن تتعلق بأمر استقبالي ، لعدم إمكان انبعاث المكلف ، ومعه لا يمكن البعث ، لأنه لغرض جعل الداعي . ثم شرع في إن قلت قلت مما لا داعي لذكرها . والجواب : أما عن الإرادة التكوينية ، فغاية ما يمكن أن يقال في بيان كونها علة تامة لحركة العضلات : إن القوى العاملة للنفس وآلاتها المنبثة هي فيها ، لما كانت تحت سلطان النفس وقدرتها ، بل هي من مراتبها النازلة وشئونها ، فلا يمكن لها التعصب على إرادتها ، فإذا أرادت قبضها تنقبض أو بسطها