responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 359


وقد استشكل على الواجب المعلق بأمور :
أهمها ما حكاه المحقق الخراساني [1] عن بعض أهل النظر وفصله و قرره بعض المدققين في تعليقته [2] ، ولم يأت بشئ مقنع مع طوله ، و تلخيصه :
أن الإرادة هي الشوق البالغ حد نصاب الباعثية ، وهي جز أخير للعلة التامة لتحريك العضلات ، فلا يمكن تعلقها بأمر استقبالي ، للزوم انفكاك العلة التامة عن المعلول .
نعم الشوق المتعلق بالمقدمات بما هي مقدمات من الشوق إلى ذي المقدمة ، لكن في المقدمات يصل إلى حد الباعثية لعدم المزاحمة ، دون ذي المقدمة فإن فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع ، فيصل إلى حد النصاب .
وأما الإرادة التشريعية فلا يمكن أن تتعلق بأمر استقبالي ، لعدم إمكان انبعاث المكلف ، ومعه لا يمكن البعث ، لأنه لغرض جعل الداعي .
ثم شرع في إن قلت قلت مما لا داعي لذكرها .
والجواب : أما عن الإرادة التكوينية ، فغاية ما يمكن أن يقال في بيان كونها علة تامة لحركة العضلات : إن القوى العاملة للنفس وآلاتها المنبثة هي فيها ، لما كانت تحت سلطان النفس وقدرتها ، بل هي من مراتبها النازلة وشئونها ، فلا يمكن لها التعصب على إرادتها ، فإذا أرادت قبضها تنقبض أو بسطها



[1] الكفاية 1 : 161 - 162 .
[2] نهاية الدراية 1 : 185 - 188 .

359

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست