نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350
وفي الشق الأول إشكال طردا وعكسا ، فإن الصلاح الذي يتوقف على حصول شي إذا كان لازم التحصيل مطلقا تتعلق الإرادة بتحصيله على نحو الاطلاق ، ويأمر بإتيان الفعل كذلك ، وعلى المكلف أن يأتي به ولو بإيجاد شرطه . مثلا : إذا كان الحج لا يتصف بالصلاح إلا مع الاستطاعة ، لكن يكون للمولى غرض مطلق في تحصيل مصلحة الحج ، فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الاطلاق ، فلا بد له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحج معنونا بالصلاح ، ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق ، بل لو فرض غرض للمولى لا يحصل إلا بتحصيل المصلحة التي في شرب المسهل فيأمر عبده بتحصيلها ، فلا بد له من إمراض نفسه وشربه . وقد عرفت أن بعض القيود لا يكون دخيلا في اتصاف الموضوع بالمصلحة ، ومع ذلك يكون قيدا للهيئة ، كالقدرة وسائر الأمثلة المتقدمة . ويرد على الشق الثاني : أن قيود المادة كالطهارة والستر والاستقبال دخيلة في اتصاف الموضوع بالصلاح ، فإن الصلاة بدون الطهارة والقبلة لا مصلحة فيها ، وليس حال تلك القيود كحال آلات الفاعل في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة ، فما ذكره في ضابط المطلق والمشروط غير تام ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ، وهو خلاف ظاهره . تذكرة : في أدلة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة : قد يقال بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة ، فإنها من الأمور الغير
350
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350