نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 349
فيأمر مشروطا . ومنها : ما إذا لزم من تقييد المادة محال ، كما في قول الطبيب : ( إن مرضت فاشرب المسهل ) ، فإن شربه لدفع المرض ، ولا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المستهل بنحو الموضوعية ، بحيث يرجع القيد إلى المادة . ومن ذلك الكفارات في الافطار والظهار وحنث النذور وغيرها ، فإن الامر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات ، ولا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادة إلى غير ذلك . نقل وتحصيل : في ضابط قيود الهيئة والمادة : ومن المحققين [1] من قال في الضابط في القيدين بحسب اللب : إن ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فإن قبل حصولها لا يتصف الحج بعنوان الصلاح ، ففي مثله يكون القيد راجعا إلى الهيئة ، ويكون الامر معلقا على تحققه ، وأما قبل حصوله فلا يرى المولى مصلحة فيه . وما تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على تحققه - فلا تحصل المصلحة إلا إذا اقترن الفعل به كالطهارة والاستقبال و الستر - يكون من قيود المادة . انتهى .