responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 349


فيأمر مشروطا .
ومنها : ما إذا لزم من تقييد المادة محال ، كما في قول الطبيب :
( إن مرضت فاشرب المسهل ) ، فإن شربه لدفع المرض ، ولا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المستهل بنحو الموضوعية ، بحيث يرجع القيد إلى المادة .
ومن ذلك الكفارات في الافطار والظهار وحنث النذور وغيرها ، فإن الامر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات ، ولا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادة إلى غير ذلك .
نقل وتحصيل : في ضابط قيود الهيئة والمادة :
ومن المحققين [1] من قال في الضابط في القيدين بحسب اللب : إن ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فإن قبل حصولها لا يتصف الحج بعنوان الصلاح ، ففي مثله يكون القيد راجعا إلى الهيئة ، ويكون الامر معلقا على تحققه ، وأما قبل حصوله فلا يرى المولى مصلحة فيه .
وما تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على تحققه - فلا تحصل المصلحة إلا إذا اقترن الفعل به كالطهارة والاستقبال و الستر - يكون من قيود المادة . انتهى .



[1] نهاية الأفكار 1 : 292 - 293 .

349

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست