نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 343
مسلم لكن الكلام هاهنا في دفع الاشكال العقلي ، لا في استظهار الحكم من الأدلة . وهاهنا طريق آخر لدفع الشبهة ، وهو أن يقال : إن موضوعات الاحكام وشرائطها كلها تكون عرفية لا عقلية ، والعرف لما يرى إمكان التقييد والإضافة بالامر المتأخر والمتقدم كالمقارن ، يكون موضوع النقل هو العقد المتقيد بنظره ، والصوم المتقيد كذلك ، ولو كان العقل لا يساعد عليه والبرهان يضاده ، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعية ، وهذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم . نقل كلام : في تخصيص النزاع بشرائط المجعول : إن بعض الأعاظم بعد إخراج الأمور الانتزاعية عن محط البحث ، لأنها تنتزع عما تقوم به من غير دخالة الطرف الآخر في الانتزاع ، لان السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك ، وكذا اللحوق من اللاحق ، ولا دخل لشئ منهما في انتزاع العنوان عن صاحبه ، فما فرض شرطا هو المقارن لا المتأخر . وبعد إخراج شرائط المأمور به عنه ، لبداهة أن شرطية شي له ليست إلا بمعنى أخذه قيدا فيه ، فيجوز التقييد بالمتأخر كالمقارن ، بل لا فرق بين الاجزاء والشرائط ، فكما يمكن الامر بمركب ذي أجزأ من غير إشكال يمكن بمقيد ، بل لا يعقل تعلق الامر بالانتزاعيات ، فلا بد من إرجاعه إلى القيد ،
343
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 343