responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 343


مسلم لكن الكلام هاهنا في دفع الاشكال العقلي ، لا في استظهار الحكم من الأدلة .
وهاهنا طريق آخر لدفع الشبهة ، وهو أن يقال :
إن موضوعات الاحكام وشرائطها كلها تكون عرفية لا عقلية ، والعرف لما يرى إمكان التقييد والإضافة بالامر المتأخر والمتقدم كالمقارن ، يكون موضوع النقل هو العقد المتقيد بنظره ، والصوم المتقيد كذلك ، ولو كان العقل لا يساعد عليه والبرهان يضاده ، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعية ، وهذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم .
نقل كلام : في تخصيص النزاع بشرائط المجعول :
إن بعض الأعاظم بعد إخراج الأمور الانتزاعية عن محط البحث ، لأنها تنتزع عما تقوم به من غير دخالة الطرف الآخر في الانتزاع ، لان السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك ، وكذا اللحوق من اللاحق ، ولا دخل لشئ منهما في انتزاع العنوان عن صاحبه ، فما فرض شرطا هو المقارن لا المتأخر .
وبعد إخراج شرائط المأمور به عنه ، لبداهة أن شرطية شي له ليست إلا بمعنى أخذه قيدا فيه ، فيجوز التقييد بالمتأخر كالمقارن ، بل لا فرق بين الاجزاء والشرائط ، فكما يمكن الامر بمركب ذي أجزأ من غير إشكال يمكن بمقيد ، بل لا يعقل تعلق الامر بالانتزاعيات ، فلا بد من إرجاعه إلى القيد ،

343

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست