responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 336


بأن الامر إنما يتعلق بما يتعلق به إرادة الفاعل ، ولا يعقل تعلقها بما ليس من فعله [1] - فاسد .
لان ملاك صحة الامر عقلا وعند جميع العقلا هو كون الشئ مقدورا ولو مع الواسطة ، وإرادة الفاعل - أيضا - تتعلق بما هو مقدور مع الواسطة ، ضرورة تعلق إرادة القاتل بقتل عدوه ، وإنما تتعلق إرادة أخرى - تبعا - بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسي ، وهذا كاف في تعلق الأمر المولوي به ، ومعه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب .
ومنها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر :
وقد استشكل في الأخيرتين بأن المقدمية تنافي المتقدم والتأخر ، لامتناع انفكاك المعلول عن علته وتقدمه عليها [2] .
ولا يخفى أن هذا البحث إنما نشأ من توهم تأخر الشرط عن المشروط في الشرعيات :
تارة : في شرائط المكلف به ، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [3] .
وأخرى : في شرائط الحكم الوضعي ، كالاجازة على الكشف الحقيقي .



[1] درر الفوائد 1 : 88 .
[2] بدائع الأفكار : 31 / سطر 27 - 29 .
[3] شرائع الاسلام : 10 / سطره ، السرائر 1 : 407 .

336

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست