نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 336
بأن الامر إنما يتعلق بما يتعلق به إرادة الفاعل ، ولا يعقل تعلقها بما ليس من فعله [1] - فاسد . لان ملاك صحة الامر عقلا وعند جميع العقلا هو كون الشئ مقدورا ولو مع الواسطة ، وإرادة الفاعل - أيضا - تتعلق بما هو مقدور مع الواسطة ، ضرورة تعلق إرادة القاتل بقتل عدوه ، وإنما تتعلق إرادة أخرى - تبعا - بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسي ، وهذا كاف في تعلق الأمر المولوي به ، ومعه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب . ومنها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر : وقد استشكل في الأخيرتين بأن المقدمية تنافي المتقدم والتأخر ، لامتناع انفكاك المعلول عن علته وتقدمه عليها [2] . ولا يخفى أن هذا البحث إنما نشأ من توهم تأخر الشرط عن المشروط في الشرعيات : تارة : في شرائط المكلف به ، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [3] . وأخرى : في شرائط الحكم الوضعي ، كالاجازة على الكشف الحقيقي .