نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 337
وثالثة : في شرائط نفس التكليف ، كالقدرة المتأخرة من المكلف بالنسبة إلى التكليف المتقدم الصادر من المولى . فقد تصدى المحققون لدفع الاشكال المتراءي بأجوبة فرارا عنه [1] ، لا تصحيحا للشرط المتأخر ، وإن كان الظاهر من بعضهم التصدي لتصحيحه أيضا . وممن تصدى للجواب هو بعض أهل التحقيق ، ومحصل كلامه [2] : أن التحقيق هو إمكان تقدم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع ، لان المقتضي للمعلول هو حصة خاصة من المقتضي لا طبيعيه ، فإن النار بحصتها الخاصة - وهي التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحراق - تؤثر في الاحراق ، لا الحصص الأخرى ، فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة لا بد لها من محصل في الخارج ، وما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا ، و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من إضافتها إلى شي ما ، فذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط ، و المؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة ، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة ، وما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدم على ما يضاف إليه أو يتأخر عنه أو يقترن به ثم حاول في تفصيل ما ذكر ، وأجاب عن الاشكال في الجميع بنهج