responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 337


وثالثة : في شرائط نفس التكليف ، كالقدرة المتأخرة من المكلف بالنسبة إلى التكليف المتقدم الصادر من المولى .
فقد تصدى المحققون لدفع الاشكال المتراءي بأجوبة فرارا عنه [1] ، لا تصحيحا للشرط المتأخر ، وإن كان الظاهر من بعضهم التصدي لتصحيحه أيضا .
وممن تصدى للجواب هو بعض أهل التحقيق ، ومحصل كلامه [2] :
أن التحقيق هو إمكان تقدم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع ، لان المقتضي للمعلول هو حصة خاصة من المقتضي لا طبيعيه ، فإن النار بحصتها الخاصة - وهي التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحراق - تؤثر في الاحراق ، لا الحصص الأخرى ، فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة لا بد لها من محصل في الخارج ، وما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا ، و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من إضافتها إلى شي ما ، فذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط ، و المؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة ، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة ، وما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدم على ما يضاف إليه أو يتأخر عنه أو يقترن به ثم حاول في تفصيل ما ذكر ، وأجاب عن الاشكال في الجميع بنهج



[1] الكفاية 1 : 145 / 148 ، فوائد الأصول 1 : 271 - 272 .
[2] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 320 - 321 .

337

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست