responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317


المقام الثاني : في أن الاتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الاجزاء ؟
والتحقيق : هو الاجزاء فيها مطلقا :
أما في مثل أصالتي الطهارة والحلية : فلحكومة أدلتهما على أدلة الشرائط ، لان قوله : ( كل شي نظيف حتى تعلم أنه قذر ) [1] محقق لموضوع ( لا صلاة إلا بطهور [2] ) ، أي محقق للطهور في ظرف الشك .
وإن شئت قلت : مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحققه فيفهم منه عرفا أن الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الاتيان بها في حال الشك بهذه الكيفية ، ويكون المأتي به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها ، وهو معنى الاجزاء .
لا يقال : هذا إذا لم ينكشف الواقع [3] .
فإنه يقال : لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا ، لان الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة ويخالفه أخرى مثل الامارة ، حتى يقال : انكشف الخلاف .
وكذا الكلام في أصالة الحل ، فإن قوله : ( كل شي فيه حلال وحرام فهو لك



[1] التهذيب 1 : 284 / 119 باب 12 في تطهير الثياب ، الوسائل 2 : 1054 / 4 باب 37 من أبواب النجاسات .
[2] الفقيه 1 : 35 / 1 باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، دعائم الاسلام 1 : 100 ، الوسائل 1 : 256 / 1 و 6 من أبواب الوضوء .
[3] فوائد الأصول 1 : 251 .

317

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست