نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 317
المقام الثاني : في أن الاتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الاجزاء ؟ والتحقيق : هو الاجزاء فيها مطلقا : أما في مثل أصالتي الطهارة والحلية : فلحكومة أدلتهما على أدلة الشرائط ، لان قوله : ( كل شي نظيف حتى تعلم أنه قذر ) [1] محقق لموضوع ( لا صلاة إلا بطهور [2] ) ، أي محقق للطهور في ظرف الشك . وإن شئت قلت : مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحققه فيفهم منه عرفا أن الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الاتيان بها في حال الشك بهذه الكيفية ، ويكون المأتي به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها ، وهو معنى الاجزاء . لا يقال : هذا إذا لم ينكشف الواقع [3] . فإنه يقال : لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا ، لان الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة ويخالفه أخرى مثل الامارة ، حتى يقال : انكشف الخلاف . وكذا الكلام في أصالة الحل ، فإن قوله : ( كل شي فيه حلال وحرام فهو لك
[1] التهذيب 1 : 284 / 119 باب 12 في تطهير الثياب ، الوسائل 2 : 1054 / 4 باب 37 من أبواب النجاسات . [2] الفقيه 1 : 35 / 1 باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، دعائم الاسلام 1 : 100 ، الوسائل 1 : 256 / 1 و 6 من أبواب الوضوء . [3] فوائد الأصول 1 : 251 .
317
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 317