responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302


المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدده في المقام هل محط البحث في إجزاء الأوامر الاضطرارية والظاهرية عن الاختيارية والواقعية ، هو أن هاهنا أمرين تعلقا بشيئين : أحدهما بملاحظة حال الاختيار والعلم ، والاخر بملاحظة حال الاضطرار والجهل ، فيبحث في أنه هل يجزي الاتيان بمتعلق الاضطراري أو الظاهري عن الاختياري أو الواقعي ؟ أو أن محطه أنه ليس في المقام إلا أمر واحد تعلق بالطبيعة ، ولها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار والاضطرار والعلم والشك ، وقد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار والعلم بكيفية خاصة ، وفي حال الاضطرار والجهل بكيفية أخرى ، فوقع البحث في أن الاتيان بالكيفية الاضطرارية أو الظاهرية موجب للاجزاء عن الامر المتعلق بالطبيعة أولا ؟ مثلا : إن قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [1] يدل على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها ، ثم دل دليل على اشتراطها في حال الاختيار بالطهارة المائية ، وفي حال فقدان الماء بالترابية ، وأما الشارع بإتيانها في الحال الأول بكيفية وفي الاخر بكيفية أخرى ، بحيث تكون الكيفيات الطارية من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة ، و لا يكون للطبيعة المتقيدة بكيفية أمر ، وبأخرى أمر آخر .



[1] الاسراء : 78 .

302

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست