responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخرون [1] ، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه .
وقد يقال : إن الجمع بين الاجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الاجزاء بالنسبة إلى أمر آخر مما لا يمكن بعنوان واحد ، لان البحث في الأول عقلي صرف ، وفي الثاني لفظي راجع إلى دلالة الأدلة ، والجمع بينهما لا يمكن بجامع واحد .
أقول : الأولى إبقاء البحث على حاله ، بأن يقال : إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي أم لا ؟ وهذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها ، وإنما الاختلاف بينها في الأدلة القائمة على المطلوب ، فيدل دليل عقلي على بعض أقسام المقسم ، وشرعي على بعض ، ولا يكون النزاع ابتدأ في دلالة الأدلة ، بل في الاجزاء وعدمه ، والدليل عليه قد يكون عقلا ، وقد يكون نقلا ، والامر سهل .
المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث ليس الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ، لعدم تأثير لاتيان المكلف في الاجزاء ، سوأ فسر [2] بالمعنى اللغوي - وهو الكفاية - وهو واضح فإنها عنوان



[1] فرائد الأصول : 432 - 433 ، الكفاية 2 : 376 و 379 .
[2] الكفاية 1 : 125 ، معجم مقاييس اللغة 1 : 455 .

299

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست