responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 298


مباحث الألفاظ والدلالات ، وفي الثاني في أن الاتيان علة للاجزاء فصار عقليا ، كذا قيل [1] .
لكن كون النزاع في دلالة الامر بعيد عن الصواب ، فإن الدلالة المتوهمة :
إن كانت وضعية ، فلا أظن بأحد يتوهم دلالة هيئة الامر أو مادته على الاجراء إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه ، بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الامر هيئة أو مادة .
( وإن كانت هذه الدلالة التزامية - ) بأن يدل على أن المأمور به مشتمل على غرض للامر ، ولا محالة أن ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به ، وحينئذ يسقط الامر لحصول الغاية الداعية إليه - ( فكذا لا يتوهمها أحد ) فإن عد تلك القضايا العقلية المتكثرة من دلالة الامر التزاما مما لا مجال للالتزام به ، مع ظهور فساده ، فحينئذ لا يكون في دلالة الدليل .
وهذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية أو الاضطرارية والظاهرية ، لان دلالة الامر لا تخرج عن مادته و هيئته .
نعم يمكن أن يقال : إن النزاع يرجع بالاجرة إلى دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على تنقيح موضوع الأوامر الاختيارية و الواقعية بنحو الحكومة ، فيكون من مباحث الألفاظ ، لكن هذا خلاف ظاهرهم [2] ، وقضية



[1] نهاية الدراية 1 : 145 / سطر 17 - 24 .
[2] قوانين الأصول 1 : 130 / سطر 4 - 5 و 131 / سطر 5 - 7 ، الفصول الغروية : 116 - 117 .

298

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست