responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


هي جز الموضوع - يتوقف عليها ، وهي لا تتوقف على القصد ، ولما رأى المكلف أن هذا القصد موجب لتمامية الموضوع وحصول الغرض ، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل ، نعم لا يمكن قصد تلك المصلحة مجردة ومنفكة عن الجز المتم ، وفيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما .
وأما الجواب عن الثالث : فبمثل ما سبق [1] ، من أن الداعي والمحرك إلى إتيان المأمور به بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلف ، كالحب والخوف والطمع ، وتصير هذه المبادئ داعية إلى إطاعة المولى بأي نحو أمر وشاء .
فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة تصير تلك المبادئ المتقدمة داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشئ في علته ، ألا ترى أنك إذا أحببت شخصا حبا شديدا ، فأمرك بإتيان شي مبغوض أن تأتي به لأجله ، صارت تلك المحبة داعية إلى إتيانه بداعي إطاعته وطلبا لمرضاته من غير لزوم الدور .
الثالث : في مقتضى الأصل في المقام :
بعد ما عرفت جواز أخذ جميع القيود في المأمور به ، يرفع الشك فيها بإطلاق الدليل ، ومقتضاه كون الأصل هو التوصلية .
فإن قلت : لا يمكن التمسك بالاطلاق هاهنا ، لان دعوة الامر إلى متعلقه



[1] في صفحة : . 266

274

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست