نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 274
هي جز الموضوع - يتوقف عليها ، وهي لا تتوقف على القصد ، ولما رأى المكلف أن هذا القصد موجب لتمامية الموضوع وحصول الغرض ، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل ، نعم لا يمكن قصد تلك المصلحة مجردة ومنفكة عن الجز المتم ، وفيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما . وأما الجواب عن الثالث : فبمثل ما سبق [1] ، من أن الداعي والمحرك إلى إتيان المأمور به بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلف ، كالحب والخوف والطمع ، وتصير هذه المبادئ داعية إلى إطاعة المولى بأي نحو أمر وشاء . فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة تصير تلك المبادئ المتقدمة داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشئ في علته ، ألا ترى أنك إذا أحببت شخصا حبا شديدا ، فأمرك بإتيان شي مبغوض أن تأتي به لأجله ، صارت تلك المحبة داعية إلى إتيانه بداعي إطاعته وطلبا لمرضاته من غير لزوم الدور . الثالث : في مقتضى الأصل في المقام : بعد ما عرفت جواز أخذ جميع القيود في المأمور به ، يرفع الشك فيها بإطلاق الدليل ، ومقتضاه كون الأصل هو التوصلية . فإن قلت : لا يمكن التمسك بالاطلاق هاهنا ، لان دعوة الامر إلى متعلقه