نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 273
المصلحة - مثلا - لما كانت مأخوذة في المأمور به ، تصير الداعوية متوقفة على نفسها ، وداعية إلى داعوية نفسها ، لان الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتى يكون بنفسه داعيا إلى الاتيان ، بل بقيد داعويتها ، فلا بد أن يكون الفعل مع هذا القيد - القائم بهما المصلحة - داعيا إلى الاتيان ، وهذا عين الاشكال المتقدم . وأيضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيد يكون الفعل غير ذي المصلحة ، فلا يمكن قصدها إلا على وجه دائر ، لان قصد المصلحة يتوقف عليها ، وهي تتوقف على قصدها فرضا . وأيضا أن الداعي مطلقا في سلسلة علل الإرادة التكوينية ، فلو أخذ في العمل الذي في سلسلة المعاليل لزم أن يكون الشئ علة لعلة نفسه ، فإذا امتنع تعلق الإرادة التكوينية امتنع تعلق التشريعية ، لأنها فرع إمكان الأولى . ويمكن ( دفع ) الأول ببعض ما ذكرنا [1] في ( دفع ) الاشكال في قصد الامر . مضافا إلى أن يقال : إن الصلاة مصلحة بنحو الجز الموضوعي ، ولما رأى المكلف أن قصدها متمم للمصلحة فلا محالة يصير داعيا إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا . وبهذا يجاب عن الاشكال الثاني ويقطع الدور ، فإن قصد المصلحة - التي