responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 272


والجواب عنه : أن الممتنع هو تعلق الإرادة والبعث بالمجرد عن القيد مع الاكتفاء به ، وأما مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلا ، فكما يجوز للامر الذي تعلق غرضه بإتيان مركب أو مقيد أن يأمر بهما ، يجوز له أن يأمر بالاجزاء واحدا بعد واحد مع إفهام أن الغرض متعلق بالمركب ، وأن يأمر بالخالي عن القيد ويأمر بالقيد مستقلا ، وهذا مما لا محذور فيه لا سيما في المقام الذي لا يمكن غير ذلك فرضا .
وأما عدم مقربية قصد الامر المتعلق بالمجرد عن القيد ، فهو - أيضا - ممنوع فيما نحن فيه ، ضرورة أن تمام المحصل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها .
نعم في الاجزاء والقيود التي لم تكن بتلك المثابة ، لا يمكن قصد أمرها .
نعم في الاجزاء والقيود التي لم تكن بتلك المثابة ، لا يمكن قصد أمرها فقط ، ولا يكون قصده مقربا ، لا في مثل المقام الذي يكون قصد الامر قيدا متمما للغرض .
تتميم : في الاتيان بالفعل بداعي المصلحة :
هذا كله لو قلنا بأن المعتبر في العبادات هو قصد الامر ، وأما لو قلنا بأن المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية ، فقد ذهب المحقق الخراساني إلى أن أخذها بمكان من الامكان ، لكنها غير مأخوذة قطعا ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال [1] .
مع أن فيه - أيضا - نظير بعض الاشكالات المتقدمة ، فإن داعوية



[1] الكفاية 1 : 112 .

272

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست