نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 271
مدفوع : بأن ترك الأمر الثاني ولو برفع موضوعه موجب للعقوبة ، فيحكم العقل بلزوم إطاعته ، وليس للمولى وسيلة للتوصل إلى أغراضه إلا الامر والايعاد بالعقاب على تركه . هذا . إشكال ودفع : وفي المقام إشكال آخر : وهو أنه - بعد فرض كون الطبيعة مع قيد قصد الامتثال قامت بها المصلحة ، وكان المقيد بما هو مقيد محصل الغرض - لا يمكن أن تتعلق الإرادة بالمجرد عن القيد ثبوتا ولا البعث الحقيقي إليه ، فلا يمكن أن يكون الامر المتعلق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد صالحا للباعثية ، ومعه كيف يمكن الامر بإتيانها بباعثية الامر وداعويته ؟ و بالجملة : ما لا يمكن أن يكون باعثا كيف يمكن الامر بباعثيته ؟ و المفروض أن المجرد عن القيد لم تقم به المصلحة ، ولا يسقط به الغرض ، فلا تتعلق به الإرادة ، ولا يتعلق به البعث الحقيقي ، فلا يمكن أن يأمر المولى بإتيانه بداعي أمره . هذا ، مضافا إلى أنه لو فرض جواز تعلق الامر به ، لم يكن قصد الامر الصوري - الذي لا يترتب عليه غرض ، ولا يكون متعلقه ذا مصلحة و حسن - مقربا ، فقصده مع عدمه سوأ ، فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة .
271
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 271