responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270


لإفادة مثل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلق ، فلا بد للمولى لإفادته :
إما من بيان متصل لو جاز ، والمفروض عدم الجواز ، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلقة بالطبائع عين ولا أثر .
( وإما من بيان منفصل ، وقد ) قام الاجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرب أو الامر أو نحو ذلك في العبادات ، وهو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور ، ومعه لا بد من التشبث بشئ آخر .
وثانيا : بعد القطع بأن الأمر الأول لا يسقط بمجرد الاتيان ، لقيام الاجماع والضرورة على عدم صحة العبادات بلا قصد أمر أو تقرب أو نحو ذلك وصحتها مع قصده - أن هذا الاجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيد الطبائع بمثل هذا القيد ، ومع فرض عدم إمكان الاخذ في موضوع الامر المتعلق بها يعلم أن ذلك كان بأمر آخر وبيان مستقل ، ولولا هذا الاجماع والضرورة لكنا شاكين في اعتبار مثل قصد الامتثال ، ومعه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه و موضوع حكمه .
إن قلت : إن العقل يستقل بالاشتغال ، ومعه لا مجال لأمر مولوي .
قلت : - مضافا إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه [1] - إن حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضروريا ، وإلا لما اختلفت فيه الانظار والآراء ومعه يبقى للمولى مجال التعبد والمولوية ولو لردع القائلين بالبرأة .
وثالثا : أن قوله : إن المولى لا يتوسل لغرضه بهذه الوسيلة .



[1] وذلك في صفحة : 279 وما بعدها .

270

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست