نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 270
لإفادة مثل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلق ، فلا بد للمولى لإفادته : إما من بيان متصل لو جاز ، والمفروض عدم الجواز ، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلقة بالطبائع عين ولا أثر . ( وإما من بيان منفصل ، وقد ) قام الاجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرب أو الامر أو نحو ذلك في العبادات ، وهو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور ، ومعه لا بد من التشبث بشئ آخر . وثانيا : بعد القطع بأن الأمر الأول لا يسقط بمجرد الاتيان ، لقيام الاجماع والضرورة على عدم صحة العبادات بلا قصد أمر أو تقرب أو نحو ذلك وصحتها مع قصده - أن هذا الاجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيد الطبائع بمثل هذا القيد ، ومع فرض عدم إمكان الاخذ في موضوع الامر المتعلق بها يعلم أن ذلك كان بأمر آخر وبيان مستقل ، ولولا هذا الاجماع والضرورة لكنا شاكين في اعتبار مثل قصد الامتثال ، ومعه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه و موضوع حكمه . إن قلت : إن العقل يستقل بالاشتغال ، ومعه لا مجال لأمر مولوي . قلت : - مضافا إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه [1] - إن حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضروريا ، وإلا لما اختلفت فيه الانظار والآراء ومعه يبقى للمولى مجال التعبد والمولوية ولو لردع القائلين بالبرأة . وثالثا : أن قوله : إن المولى لا يتوسل لغرضه بهذه الوسيلة .