responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


من دعوى انحلال الامر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض [1] .
في تصحيح أخذ قصد الامر بأمرين :
بقي شي : وهو أنه على فرض امتناع تعلق الامر بموضوع كذائي ، هل يمكن تصحيحه بأمرين : تعلق أحدهما بنفس الطبيعة ، والاخر بإتيانها بداعي الامر بها ؟ قد استشكل المحقق الخراساني رحمه الله :
- مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها - بأن الأمر الأول إن يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول ، فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الوسيلة ، وإن لم يسقط فلا يكون إلا لعدم حصول الغرض ، ومعه لا يحتاج إلى الثاني ، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض [2] .
وفيه أولا : أن دعوى القطع بعدم الامرين بهذا النحو ممنوعة ، بل لولا محذور عقلي يكون مدعي القطع بخلافه غير مجازف ، ضرورة أن ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قبل الامر ، كما مر في الصحيح والأعم [3] ، فحينئذ لا تكفي الأوامر المتعلقة بنفس الطبائع



[1] مقالات الأصول 1 : 76 / سطر 4 - 6 ، نهاية الأفكار 1 : 190 .
[2] الكفاية 1 : 111 .
[3] وذلك في صفحة : 157 من هذا الجزء .

269

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست