نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 269
من دعوى انحلال الامر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض [1] . في تصحيح أخذ قصد الامر بأمرين : بقي شي : وهو أنه على فرض امتناع تعلق الامر بموضوع كذائي ، هل يمكن تصحيحه بأمرين : تعلق أحدهما بنفس الطبيعة ، والاخر بإتيانها بداعي الامر بها ؟ قد استشكل المحقق الخراساني رحمه الله : - مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها - بأن الأمر الأول إن يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول ، فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الوسيلة ، وإن لم يسقط فلا يكون إلا لعدم حصول الغرض ، ومعه لا يحتاج إلى الثاني ، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض [2] . وفيه أولا : أن دعوى القطع بعدم الامرين بهذا النحو ممنوعة ، بل لولا محذور عقلي يكون مدعي القطع بخلافه غير مجازف ، ضرورة أن ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قبل الامر ، كما مر في الصحيح والأعم [3] ، فحينئذ لا تكفي الأوامر المتعلقة بنفس الطبائع
[1] مقالات الأصول 1 : 76 / سطر 4 - 6 ، نهاية الأفكار 1 : 190 . [2] الكفاية 1 : 111 . [3] وذلك في صفحة : 157 من هذا الجزء .
269
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 269