responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 240


العبد وإرشاده أمرا ، كما أن الطلب من السافل ليس أمرا ولو استعلى .
هذا .
وقد يقال : إن العلو والاستعلاء لم يعتبرا في معنى الامر بنحو القيدية ، بل الطلب على قسمين ، أحدهما ما صدر بغرض أنه بنفسه يكون باعثا بلا ضميمة من دعاء والتماس ، فيرى الامر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثا ومحركا ، وهذا الامر لا ينبغي صدوره إلا من العالي المستعلي ، وهو غير الاخذ في المفهوم [1] وفيه : أن مادة الامر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق - أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاص - فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي ، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى ، فبناء على كون الوضع في الامر عاما والموضوع له كذلك ، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لا يصدق إلا على العالي المستعلي فما ذكره - من أن الامر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجا إلا من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم - كأنه لا يرجع إلى محصل .
الأمر الثالث في أنها تدل على الايجاب أو لا ؟
كون مادة الامر موضوعة للجامع بين الهيئات الصادرة عن العالي المستعلي مطلقا ، أو على سبيل الالزام والايجاب ، محل تأمل .



[1] الحاشية على كفاية الأصول 1 : 156 ، نهاية الأصول 1 : 75 .

240

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست