نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 239
الحروف الايجادية ، وهذا المعنى بما أنه قابل للانتساب والتصرف يصح منه الاشتقاق ، كما أن الكلام واللفظ والقول مشتقات باعتبار ذلك ، فلا إشكال من هذه الجهة بوجه . فلو سلم أن الامر لغة بمعنى الطلب ، فالاشتقاق كما يمكن باعتباره كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي - أي القول الخاص - لكن باعتبار كونه حدثا صادرا من المتكلم . فما يقال : من أن المعنى الاصطلاحي غير قابل للاشتقاق [1] ، صحيح لو جرى الاصطلاح على أن الامر بإزاء معنى متحصل لا يصدق إلا على الصيغ المتحصلة ، وهو غير معلوم . الأمر الثاني في اعتبار العلو والاستعلاء فيها المتبادر من الامر هو اعتبار العلو في معناه ، فلا يكون من السافل و المساوي أمرا عرفا ، والعلو أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان والمكان ، والميزان هو نفوذ الكلمة والسلطة والقدرة على المأمور ، فالسلطان المحبوس لا يكون إنشاؤه أمرا ، بل طلبا والتماسا ، ورئيس المحبس يكون آمرا بالنسبة إليه . والظاهر أن الاستعلاء - أيضا - مأخوذ فيه ، فلا يكون استدعاء المولى من