responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


ومعه لا يعقل الوضع للأعم ، ثم أخذ في الاستدلال على الامتناع [1] و فيه : أن بساطة مفهوم المشتق وتركيبه فرع الوضع ، وطريق إثباته التبادر لا العقل ، وسيأتي الكلام [2] في الوجوه العقلية التي أقاموها على البساطة .
وبالجملة : هذه المسألة اللغوية الراجعة إلى مفهوم اللفظ لا طريق لاثباتها إلا مباني إثبات سائر اللغات ، والعقليات بمراحل عنها ، إلا أن يكون المقصود تقريبات لاثبات التبادر ، والحق تبادر المتلبس ، لا المعنى الأعم على فرض تصويره .
في الوجوه التي استدل بها للأعم :
ثم إن الأعمي قد استدل بوجوه - وهي مع عدم تصوير الجامع مما لا تغني من الحق شيئا ، مع عدم تماميتها في نفسها - :
منها : دعوى التبادر في مثل ( المقتول ) و ( المضروب ) ، حتى التجأ بعض الأعاظم إلى إخراج اسم المفعول عن محط النزاع ، قائلا : إن اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث ، وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء .
وفيه : منع التبادر ، وإنما استعمال ( المضروب ) و ( المقتول ) وأمثالهما بلحاظ حال التلبس ، وإلا فالضاربية والمضروبية متضايفان عرفا ، فلا فرق



[1] نهاية الدراية 1 : 81 - 82 .
[2] وذلك في صفحة : 217 وما بعدها .

215

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست