نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 215
ومعه لا يعقل الوضع للأعم ، ثم أخذ في الاستدلال على الامتناع [1] و فيه : أن بساطة مفهوم المشتق وتركيبه فرع الوضع ، وطريق إثباته التبادر لا العقل ، وسيأتي الكلام [2] في الوجوه العقلية التي أقاموها على البساطة . وبالجملة : هذه المسألة اللغوية الراجعة إلى مفهوم اللفظ لا طريق لاثباتها إلا مباني إثبات سائر اللغات ، والعقليات بمراحل عنها ، إلا أن يكون المقصود تقريبات لاثبات التبادر ، والحق تبادر المتلبس ، لا المعنى الأعم على فرض تصويره . في الوجوه التي استدل بها للأعم : ثم إن الأعمي قد استدل بوجوه - وهي مع عدم تصوير الجامع مما لا تغني من الحق شيئا ، مع عدم تماميتها في نفسها - : منها : دعوى التبادر في مثل ( المقتول ) و ( المضروب ) ، حتى التجأ بعض الأعاظم إلى إخراج اسم المفعول عن محط النزاع ، قائلا : إن اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث ، وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء . وفيه : منع التبادر ، وإنما استعمال ( المضروب ) و ( المقتول ) وأمثالهما بلحاظ حال التلبس ، وإلا فالضاربية والمضروبية متضايفان عرفا ، فلا فرق
[1] نهاية الدراية 1 : 81 - 82 . [2] وذلك في صفحة : 217 وما بعدها .
215
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 215