نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216
بينهما . مع أن لقائل أن يعارضه ، ويقول : إن اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب ، وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء . ثم العجب منه - رحمه الله - مع إشكاله في تصوير الجامع التزم بالأعم . ومنها : التمسك بنحو قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا [1] إلخ و السارق والسارقة فاقطعوا ( 1 ) إلخ ، بتقريب : أن الجلد والقطع إنما هما ثابتان للزاني والسارق ، ولولا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لاجزائهما ( 3 ) . وفيه ما لا يخفى ، فإن المفهوم من هذه الأحكام السياسية أن ما صادر موجبا للسياسة هو العمل الخارجي ، لا صدق العنوان الانتزاعي ، فالسارق يقطع لأجل سرقته ، وفي مثله يكون ( السارق ) و ( الزاني ) إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته ، وهو العمل الخارجي لا العنوان الانتزاعي ، فكأنه قال : الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه . ومنها : استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ( 4 ) على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة ( 5 ) ، ردا على من تصدى لها مع كونه عابدا للصنم مدة ، والتمسك يصح مع الوضع للأعم ،