responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216


بينهما . مع أن لقائل أن يعارضه ، ويقول : إن اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب ، وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء .
ثم العجب منه - رحمه الله - مع إشكاله في تصوير الجامع التزم بالأعم .
ومنها : التمسك بنحو قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا [1] إلخ و السارق والسارقة فاقطعوا ( 1 ) إلخ ، بتقريب : أن الجلد والقطع إنما هما ثابتان للزاني والسارق ، ولولا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لاجزائهما ( 3 ) .
وفيه ما لا يخفى ، فإن المفهوم من هذه الأحكام السياسية أن ما صادر موجبا للسياسة هو العمل الخارجي ، لا صدق العنوان الانتزاعي ، فالسارق يقطع لأجل سرقته ، وفي مثله يكون ( السارق ) و ( الزاني ) إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته ، وهو العمل الخارجي لا العنوان الانتزاعي ، فكأنه قال : الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه .
ومنها : استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ( 4 ) على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة ( 5 ) ، ردا على من تصدى لها مع كونه عابدا للصنم مدة ، والتمسك يصح مع الوضع للأعم ،



[1] النور : 2 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) مفاتيح الأصول : 17 / سطر 8 - 11 ، هداية المسترشدين : 84 / سطر 21 - 24 . ( 4 ) البقرة : 124 . ( 5 ) البرهان في تفسير القرآن 1 : 151 / 11 في تفسير الآية .

216

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست