نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 180
الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى الحق جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . ومحل البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والابرام هو أنه : هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدد بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعددا ؟ والظاهر أن هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محل البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزأ أو ذي أفراد . وذهب إلى امتناعه عقلا كثير من المحققين [1] ، وإلى عدم جوازه لغة بعضهم [2] . وما يكون وجها للامتناع أمور :